Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 427

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
  3. ثانيا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل

القول الثاني: عدم جواز وقف البذور، وهو مذهب الجمهور، وهو قول متقدمي الحنفية (¬١)، وقول عند المالكية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

دليله: أن من شرط الوقف الدوام؛ بتحبيس أصله وتسبيل منفعته، وهذه لا يُنتفع بها إلا بإتلاف عينها، وذلك ينافي التأبيد.

ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم جواز وقف الطعام، وهو مذهب جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول عند المالكية (¬٦)، ومذهب الشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، والإمامية (¬٩)، والزيدية (¬١٠)، ومقتضى مذهب الظاهرية؛ إذ سبق نقل قول أبي محمد بن حزم فيما يجوز وقفه، والطعام ليس منها (¬١١).

قال ابن الهمام الحنفي: "وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - كالذهب والفضة والمأكول والمشروب - فغير جائز في قول عامة الفقهاء" (¬١٢).

وقال القرافي المالكي: "ويمتنع وقف الطعام؛ لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين" (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 427 (SanadKitab #308, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.