Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 432

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
  3. ثانيا: وقف العقار المبهم

الأدلة: استدلوا بما يأتي:

١ - قالوا: لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معين كالهبة (¬١).

٢ - القياس على البيع، قالوا: فكما لا يصح بيع العين مبهمة كذلك لا يصح وقفها (¬٢).

القول الثاني: صحة وقف المبهم من أحد شيئين معينين، ويُعيّن الموقوف بالقرعة، وبه قال المالكية (¬٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤)، واحتمال عند الحنابلة (¬٥)، وهو مذهب الإمامية، اختاره صاحب جواهر الكلام (¬٦)، وقول عند الزيدية اختاره الإمام يحيى (¬٧).

الأدلة: استدلوا بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (¬٨)، ووجه الدلالة: أن الآية صريحة في جواز إنكاح المبهمة من معينات، وهذا جائز في الفروج وهي أعظم، ومبناه على المعاوضة، فجاز في الوقف؛ لأنه تبرع.

٢ - القياس على العتق، فلو قال: أحد عبدَيْ هذين حر؛ صح (¬٩).

٣ - القياس على صحة وقف المشاع المنافي لدعوى التشخيص (¬١٠).

٤ - ولتحقق الحبس والتسبيل فعلًا في أحدهما؛ كالوصية به لشخص، والجهل بعينه (¬١١).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 432 (SanadKitab #308, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.