Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 434

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلوما

القول الثاني: صحة وقف المجهول، وبه قال المالكية (¬١)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢)، واحتمال في مذهب الحنابلة (¬٣)، وقول عند الزيدية (¬٤)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية؛ ذلك أنهم يجيزون الوصية بالمجهول، والوقف عندهم يأخذ جلَّ أحكام الوصية (¬٥).

الأدلة: استدل من قال بصحة وقف المجهول بما يأتي:

١ - القياس على العتق (¬٦)، فكما أنه لو أعتق أحد عبديه صح؛ فكذلك لو وقف إحدى داريه.

٢ - القياس على الهبة؛ لأن الوقف تبرع؛ فيصح بالمجهول؛ كالهبة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 434 (SanadKitab #308, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.