Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 447

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
  3. سادسا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات

خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات (¬١):

أما السندات بمفهومها الاقتصادي التقليدي، فلا يجوز وقفها؛ لأنها مشتملة على الربا المحرم، فتملكها ابتداء غير جائز، وكذا تداولها أو هبتها أو التصدق بها أو وقفها، لأن من شرط الموقوف أن يكون مالًا متقوما شرعًا.

وأما الصكوك المباحة فيرد عليها الإشكالات الآتية:

• وقف النقود.

• وقف المشاع.

• وقف المنافع

• بيع الوقف واستبداله.

• تأقيت الوقف.

ونظرا لكون هذه المسائل حسمت عند المعاصرين وانتهى الرأي فيها إلى القول بالجواز في جميعها مع مراعاة الشروط والضوابط الموضوعة لذلك، فيجري في تخريجها ما ذكر في حكم وقف الأسهم.

سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

المقصود هنا: وقف ما يملكه الإنسان من حصص في الشركات غير المدرجة في سوق الأوراق المالية.

وأهم ما يميز شركات المساهة عن غيرها من الشركات أمران؛ الأول: أن أسهمها متاحة للاكتتاب العام، الثاني: أن أسهمها قابلة للتداول.

ولما كانت حصص الشركاء وأنصبتهم وأسهمهم في هذه الشركات غير قابلة للتداول في السوق المالية، تعين طريق الريح فيها ما يتحقق في نهاية السنة من أرباح ويتم توزيعه على الشركاء بقدر حصصهم.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 447 (SanadKitab #308, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.