والوقف الجماعي جائز أيضًا عند الإمامية، فقال السيّد الخوئي في منهاج الصالحين في مسألة (١١٩٨): "الأموال التي تجمع لجهة خاصة (كالمسجد) أو (المستشفى) لأهل البلد ... فالظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة، وليست باقية على ملك مالكها، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذر صرفها في الجهة المعيّنة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة" (¬١).
Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 1, halaman 452
Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 452 (SanadKitab #308, hlm. urut 433)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.