Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 454

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  3. ثانيا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة

أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

إذا كانت جهة الإنفاق على الموقوف معينة من قبل الواقف تعيّن عمارة الوقف من تلك الجهة، سواء كانت تلك الجهة هي مال الوقف أم غلته، أو وقف آخر وقفه لذلك، وهذا قول عامة أهل العلم، من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) والزيدية (¬٥)، والإباضية (¬٦).

ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

الوقف على الجهات العامة هو كل وقف على جهات البر من غير تعيين لمستحقين، وذلك كالمساجد والرباطات والقناطر والسقايات وما وقف على المساكين والفقهاء ونحوهم.

فإذا احتاجت مثل هذه الأوقاف إلى العمارة ففي جهة الإنفاق على عمارتها خلاف بين العلماء يمكن تلخيص أقوالهم فيما يأتي:

القول الأول: وجوب عمارتها من الغلة، فإن لم يكن لم تجب عمارتها على أحد، فإن كانت الجهة العامة من مصالح المسلمين تدعو حاجتهم لعمارتها وجبت العمارة على الإمام من مال المصالح، وهذا قول الحنفية (¬٧)، والشافعية (¬٨).

قال ابن نجيم: "إن خرب ما حول المسجد واستغني عنه فحينئذ لا يصير مسجدًا عند محمد خلافًا لأبي يوسف، وأما إذا لم يكن كذلك فتجب عمارته في بيت المال؛ لأنه من حاجة المسلمين" (¬٩)، وقال في موضع آخر: "لو وقف على المساكين ولم يذكر العمارة يبدأ من الغلة بالعمارة وبما يصلحها وبخراجها ومؤنها ثم يقسم الباقي على المساكين" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 454 (SanadKitab #308, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.