Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 460

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  3. ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة
  4. ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها

قال ابن قدامة: "إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب حميمه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه" (¬١). وقال ابن مفلح: "ولم أجده لأحد قبله، والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة" (¬٢).

حجة هذا القول: قالوا: إنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة، فبيع البعض مع بقاء البعض أولى (¬٣).

القول الثالث: أنه يجوز عمارة تلك الأوقاف من ريع وقف آخر إذا اتحدت الجهة.

قال به بعض الحنابلة (¬٤)، ونسبه ابن رجب إلى بعض الحنفية (¬٥).

قال الرحيباني: "ولا يعمر وقف من ريع وقف آخر ولو على جهته، وأفتى عبادة - من أئمة أصحابنا - بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته" (¬٦). وقال ابن رجب: "ومما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر، فإذا خرب أحدها، وليس له ما يعمر به: إنه يجوز لمباشر الأوقاف أن يعمره من الوقف الآخر، ووافقته طائفة من الحنفية (¬٧). وقال المرداوي: "وهو قوي: بل عمل الناس عليه" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 460 (SanadKitab #308, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.