للموقوف عليه جملة من الشروط بحثها الفقهاء، وفيما يأتي أهمها:
المبحث الأول اشتراط القربة
هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في اشتراط القرية هما:
القول الأول: اشترط في الوقف أن يكون على قرية وطاعة: وإلى ذلك ذهب الحنفية، ورأي عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة، كما ذهب إليه الزيدية، والإمامية.
القول الثاني: أن لا يكون الوقف على معصية (ويدخل فيه بعضهم المباح، والمكروه لدى بعضهم): وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإباضية.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:
أولًا: الحنفية:
المذهب أنه لا بد أن يكون الوقف قربة في ذاته (¬١)، فلو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز (¬٢) لأنه ليس بقرية أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قرية في الجملة، لكن هنالك من صرح بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير (¬٣).