Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 23

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
  4. أولا: الحنفية

للموقوف عليه جملة من الشروط بحثها الفقهاء، وفيما يأتي أهمها:

المبحث الأول اشتراط القربة

هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في اشتراط القرية هما:

القول الأول: اشترط في الوقف أن يكون على قرية وطاعة: وإلى ذلك ذهب الحنفية، ورأي عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة، كما ذهب إليه الزيدية، والإمامية.

القول الثاني: أن لا يكون الوقف على معصية (ويدخل فيه بعضهم المباح، والمكروه لدى بعضهم): وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإباضية.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

أولًا: الحنفية:

المذهب أنه لا بد أن يكون الوقف قربة في ذاته (¬١)، فلو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز (¬٢) لأنه ليس بقرية أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قرية في الجملة، لكن هنالك من صرح بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 23 (SanadKitab #308, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.