Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
  4. ثالثا: رأي عند الحنابلة

فشرط وقف الذمي في المذهب أن يكون قربة عند أهل الإسلام وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس (¬١). ومثله الحَرْبِيُّ الذي دخل دَارَ الإسلام بِأَمَانٍ وَوَقَفَ جازَ من ذلك ما يَجُوزُ من الذِّمِّيِّ (¬٢). لكن لم يجز المذهب الوقف على حربي غير مستأمن لأنا قد نهينا عن برهم (¬٣).

ثانيًا: رأي عند الشافعية:

هنالك من يرى أن يظهر فيه قصد القربة كالوقف على المساكين وفي سبيل الله تعالى والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والقناطر (¬٤).

ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

فقد اشترطوا أن يكون قربة وطاعة، فلا يصح الوقف فيما ليس برا (¬٥)، وإذا لم يكن الوقف على بر فهو باطل (¬٦)، فعلى المذهب اشتراط العُزُوبَةِ بَاطِلٌ؛ لأنَّ الوَصْفَ لَيس قُرْبَة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 25 (SanadKitab #308, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.