Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
  4. خامسا: الإمامية
  5. ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي
  6. الجهة الثانية: المرتدون

الأول: المنع مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (¬١)، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة (¬٢).

الثاني: الجواز مطلقًا، لقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ (¬٣)، ولقوله ﷺ: "على كل كبد حرّى أجر" (¬٤).

الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (¬٥) ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ (¬٦) والأوامر كثيرة في صلة الرحم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب (¬٧).

الجهة الثانية: المرتدون:

الظاهر أن المذهب في الوقف على المرتد أنه كغيره من الكفار فلا يجوز الوقف عليه أصلا. لكن هناك من يرى الجواز (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 32 (SanadKitab #308, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.