٢ - على المعدوم ابتداء (¬١)، إذ يشترط وجود الموقوف عليه ابتداء (¬٢)، والمراد بكونه ابتداء: أن يكون هو الطبقة الأولى (¬٣)، فلا يجوز أن يقف شيئًا على من يرزق من الأولاد (¬٤)، لكن يصح الوقف على المعدوم تبعًا للموجود (¬٥).
٣ - على الميت، لعدم صلاحيته للتملك (¬٦).
سادسًا: الإباضية:
ذكر السالمي عدم صحة الوقف على طيور مكة لأنها لا تملك. وقال عن وقف الحب على طيور الحرم، إنه: "ليس بشيء لأن طيور مكة لا تملك شيئًا" (¬٧).
القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:
فالمذهب أنه يجوز الوقف على المعدوم كَأَنْ يَقِفَ عَلَى الْحَمْلِ أَوْ عَلَى أَوْلادِ فُلانٍ قَبْلَ أَنْ يُوجَدُوا (¬٨).