Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 88

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السادس قسمة الوقف الذري
  3. المسألة الثالثة: الاشتراك في الوقف على العقب
  4. القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب
  5. أولا: الحنابلة في المذهب

رابعًا: المذهب الحنبلي:

يرى المذهب أنه إن وقف على قرابته فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه (وهم إخوته وأخوته) وأولاد جده (وهم أبوه وأعمامه وعماته) وأولاد جد أبيه (وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط)؛ لأنَّهُ ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا، وإنما أعطى بنى المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام، ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة شيئًا منه. ويسوي بين من يعطي منهم فلا يفضل أعلى ولا فقيرا ولا ذكرا على من سواه (¬١).

المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

وفيها أربعة أقوال:

القول الأول: يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب: وإليه ذهب الحنابلة في المذهب، والظاهرية.

القول الثاني: أنه لا يدخل في العقب إلا الرجال دون النساء: وإليه ذهب الإباضية في المذهب.

القول الثالث: يرى أنه يساوي بينهم: وهو رأي عند المالكية، ورأي عند الحنابلة.

القول الرابع: يراعي فيهم الحاجة: وهذا رأي آخر عند المالكية.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:

أولًا: الحنابلة في المذهب:

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب أنه إذا وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدُهُ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ دخل فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينِ بِلَا نِزَاعٍ فِي عَقِبِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ إِذَا وَقْفَ

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 88 (SanadKitab #308, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.