Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 90

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السادس قسمة الوقف الذري
  3. المسألة الثالثة: الاشتراك في الوقف على العقب
  4. القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية

ثانيًا: رأي عند الحنابلة:

ويرى هذا الرأي أنه إذا وَقْفَ عَلَى عَقِبِهِ بْن أَوْ وَلَدَ وَلَدُهُ أَوْ ذُرِّيَّتُهُ دخل فِيهِ وَلَدُ الْبَنَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ فِي عَقِبِهِ بْن أَوْ ذُرِّيَّتُهُ (¬١)، وهنالك من فقهاء المذهب من يرى أنه إذا جمع بين القوم وأولادهم وعقبهم بواو الجمع، يشترك فيه الجميع (¬٢)، فالواو تدل على التشريك (¬٣)، كما أنه إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم، كان الوقف بين القوم وأولادهم، ومن حدث من نسلهم، على سبيل الاشتراك، إن لم تقترن به قرينة تقتضي ترتيبا؛ لأن الواو تقتضي الاشتراك، فإذا اجتمعوا اشتركوا، ولم يقدم بعضهم على بعض، ويشارك الآخَر الأول، وإن كان من البطن العاشر (¬٤).

القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:

هنالك من يرى من فقهاء المالكية (ومنهم مالك) إيثار الفقير على الغني؛ لأن مقصد الأوقاف سد الخلات، والآباء على الأبناء (¬٥)، وذكر ابن القاسم أنه لا يعتبر في الغلة كثرة العدد بل أهل الحاجة، وفي السكنى كثرة العائلة لأنهم يحتاجون إلى سعة المسكن، والمحتاج الغائب أولى من الغني الحاضر؛ لأن مبنى الأوقاف على سيد الخلات، ولا يخرج أحد لمن هو أحوج منه، ولا الغني للفقير القادم؛ لأن الحوز نوع من التملك، ويستوي في الغلة المنتجع والمقيم، فإن استوت الحاجة أو العيال فعلى العدد الذكر والأنثى سواء (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 90 (SanadKitab #308, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.