Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 92

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السادس قسمة الوقف الذري
  3. المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

وأُمٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَدُّ أَوْلَى، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِنْتِ الْأَخِ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ بِنْت الْأَخ بِنْت الْبِنْت هِيَ أَوْلَى بِالاتِّفَاق، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ الْغَلَّة لِلْأَخ، وَابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (¬١).

ثانيا: المذهب الإمامي:

المذهب أن الوقف على أقرب الناس إلى الواقف بعد أولاده يدخل فيه الآباء والأمهات، فإن كان أبوه وأمه حيين شرف إليهما، ولا يشترك الجد مع الأم لكونها أقرب، وأبو الأم وأبو الأب سواء؛ لأنهما في درجة واحدة في الولادة، ويشترك الأخ مع الجد، وإن اجتمع إخوة متفرقون كان الأخ من الأب والأم أولى من غيره، فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب وأم، قدم الأخ من الأب؛ لأن التقدم حصل من جنبته، فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه، والخال والخالة في القربى سواء، وكذلك العم والعمة، والخال والعمة كلهم سواء؛ لأن الاعتبار بالدرجات وهم فيها سواء (¬٢)، ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل (¬٣).

المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

ورد في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يسوي بين الموقوف عليهم من غير القرابة، سواء كانوا معينين أم غير معينين: وإليه ذهب المالكية في المذهب، والحنابلة في المذهب.

القول الثاني: يسوي بينهم إن كانوا معينين، ويصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة: وإليه ذهب الإباضية في المذهب.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 92 (SanadKitab #308, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.