Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 109

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري
  3. سادسا: الإباضية في المذهب

١ - إذا وقف الواقف على أولاده ولَا أَوْلادَ له صَارَ وَقْفًا عَلَى أَوْلادِ أَوْلادِهِ الْبَطْنِ الأوَّلِ مِنْهُمْ فَقَطْ وَمَا بَعْدَهُ بالْمِيرَاثِ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ أولاد بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَيْهم إذْ الْوَقْفُ عَلَيْهم وَلَوْ كَانَوا حَالَ الْوَقْفِ مَعْدُومين (¬١).

٢ - إذا قال وقف الواقف عَلَى زَيْدٍ مَهْمَا بَقِيَ فِي مَكَّةَ أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ مِنْ مَكَّةَ عَادَ لِلْوَاقِفِ وَقْفًا، وَمَتَى عَادَ زَيْدٌ عَادَ إلَيْهِ وَقْفًا (¬٢).

سادسًا: الإباضية في المذهب:

المذهب أنه يعود الوقف للمستحق من الذرية إذا عاد أو ظهر؛ ومن الأمثلة على ذلك:

١ - إذا وقف على ولده ولم يكن له ولد يومها، فالوقف جائز وتصرف له حال حدوثه (¬٣).

٢ - إذا كان الوقف مخصوصًا لأهل بلدة معينة من بني فلان، ولم يكن منهم أحد حينها، فمن جاء منهم فسكن البلدة جاز له الوقف ودفع له (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 109 (SanadKitab #308, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.