Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 132

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين
  3. أولا: آراء العلماء في اعتبار العرف
  4. ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين

وإذا تقرر هذا فمن المعلوم أن اللغات - حتى الأعجمية والعامية منها - إنما يُبني فهم مقاصد المتكلمين بها على قواعد مشتركة يُعتبر فيها النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ و مباحث اللغة؛ كالاشتراك والترادف والتضاد والترتيب والفور والتراخي والاستثناء، وكذلك المنطوق والمفهوم مخالفًا وموافقًا.

وكلام الناس هذا: منه ما هو ظاهر الدلالة يشترك الناس أو أكثرهم في فهمه ومعرفته. ومنه ما هو خفي الدلالة.

وقبل النظر في الدلالة تُعتبر أحكام ثبوت هذه الشروط؛ كالتواتر والعلم والظن والشك والوهم.

ثم النظر فيما يتعارض من كلام الواقفين في ابتداء الوقف وشروطه، وما ينتهي إليه الناظر فيها من الجمع أو النسخ أو الترجيح.

وكذلك ما قيل في شروط العرف؛ كاعتبار العرف السابق والمقارن؛ فلا عبرة بالعرف الطارئ، وكذلك اعتبار الغلبة والاطراد.

فصارت مباحث أصول الفقه وقواعده هي طريق فهم كلام الناس؛ ولهذا قال العلماء: إن نص الواقف كنص الشارع، من حيث الفهم والدلالة.

ولهذا نرى أن العلماء قد اختلفوا في تفسير مقاصد الواقفين في شروطهم كاختلافهم في تفسير الكتاب وشرح السنة وفقههما.

ومن تكلم في هذه المسائل باجتهاد وعلم، معتبرًا هذه القواعد، معولًا على الأعراف الدارجة فيما يُحكَّم فيه العرف .. فهو بين أجر وأجرين.

وأكثر شروط الواقفين ظاهرة جلية، وما أشكل منها: فإن أولى الناس بتحرير مقاصدهم من شروطهم العلماء المتمرسون في دلالات الألفاظ؛ كالمتخصصين في علم أصول التفسير، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 132 (SanadKitab #308, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.