Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 137

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي
  4. القسم الأول: الشروط الصحيحة

ونذكر فيما يلي بعض الشروط الصحيحة الواردة في كتب السنة:

١ - ترجم البخاري في صحيحه: باب الشروط في الوقف (¬١)، ثم أورد حديث عمر ﵁ الذي تضمن شروطه في الأرض الموقوفة، بأن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وهي شروط مؤكدة لمقتضى الوقف، وشروطه الخاصة بتوزيع ريعها في الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، وشروطه الخاصة بمتولي الوقف، فقال: "ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول - أي غير متخذ منها مالًا" - وفي رواية: "غير متأثل مالًا" والمراد أن لا يتملك شيئا من رقابها (¬٢)، بل إن اشتراط بعض هذه الشروط مرفوع إلى النبي ﷺ، حيث روى البخاري بسنده عن جويرية عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"؛ فتصدق به عمر ... (¬٣).

بل إن سيدنا عمر ﵁ عنه كتب في وصيته: "إن ولاية وقفه لأرض (ثمغ) لحفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها" (¬٤)، قال الحافظ ابن حجر: "وفيه أي في حديث عمر - أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز .... " (¬٥).

٢ - اشتراط الواقف لنفسه أن يكون له نصيب من وقفه، حيث ترجم البحاري: باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا، أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، ووقف أنس دارًا إذا قَدِم نَزَلها، وتصدق الزبير بدروه، وقال للمردودة من بناته: أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 137 (SanadKitab #308, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.