Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 147

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثانيا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين)
  5. مسألة: الشروط العشرة

جاء في مختصر خليل من المالكية: "اتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب" (¬١).

وذكر الحنابلة أنه لو شرط الواقف تقديم بعض الموقوف عليهم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض؛ مثل: وقفت على زيد وعمرو وبكر، يُبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا وكذا، ويبدأ بالأصلح أو الأفقه؛ فيرجع إلى ذلك (¬٢).

٣ - جواز التسوية بين الموقوف عليهم، أو تفضيل بعضهم على بعض، وذلك بأن يقف العين الموقوفة مثلًا على بني فلان؛ على أن يعطوا بالسوية دون التفرقة بين الذكر والأنثى، والكبير والصغير، أو على أن يعطى ذكورهم مثل حظ الأنثيين (¬٣).

مسألة: الشروط العشرة

ذكر الحنفية عشرة شروط يجوز للواقف أن يشترطها، وهي:

١ و ٢: شرط الزيادة في استحقاق الموقوف عليهم أو شرط نقصانه.

٣ و ٤: شرطا الإدخال والإخراج، أي أن يدخل في المستحقين من شاء ويخرج من شاء.

٥ و ٦: شرطا المنح والحرمان، أي أن يعطي من ريع الوقف من شاء ويحرم من شاء.

٧ و ٨: شرطا الاستبدال وعدم الاستبدال؛ أي أن يستبدل الوقف بعين أخرى أو لا يستبدل.

٩ و ١٠: شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 147 (SanadKitab #308, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.