Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 171

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثانيا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين)
  5. مسألة: الشروط العشرة
  6. ج - شرطا الزيادة والنقصان

فالشافعية، فقد أجاز الحنابلة والحنفية الاستبدال في عدة حالات، في حين أن المالكية لم يجيزوا بيع العقار الموقوف مطلقًا إلّا لتوسعة الجامع، أو الطريق، أو المقبرة، وهم والشافعية لم يجيزوا بيع المسجد مطلقًا، لكن الحنفية يختلفون من حيث المنهجية عن الحنابلة فهم وإن وسعوا في دائرة جواز الاستبدال لكم مذهبهم في غير المسجد أن الحق في البيع للواقف نفسه حيث له الرجوع، أو للقاضي، كما أن الوقف عندهم غير لازم إلا في المسجد بعد إفرازه والصلاة فيه فأبو حنيفة يرى أن ملك الواقف لا يزول عن الوقف إلّا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته، ومحمد يرى أنه لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه، وأبو يوسف مع الجمهور في اللزوم بالقول فقط، لكن الحنابلة يقولون بلزوم الوقف ومع ذلك وسعوا دائرة الاستبدال وهو الأرجح كما سبق. وفي حالة البيع يختلف الأمر عند الحنابلة الذين يقولون بصرف الثمن في الإتيان بمثل الوقف، أو لجهة الاستحقاق، في حين أن الحنفية ما عدا أبا يوسف - يعطون الحق للواقف في البيع إذا شرطه لنفسه بل إن محمدًا يرى رجوع المسجد بعد خرابه إلى الواقف ويخرج عن الوقف كما سبق.

ج - شرطا الزيادة والنقصان:

يراد بشرطي الزيادة والنقصان أن يشترط الواقف في وقفه بأن يكون له، أو للناظر الحق في زيادة مرتبات المستحقين، أو ينقص عند توزيع الغلة أو الربح، أي حق تفضيل بعضهم على البعض، من حيث الغلة، أو أن يقول: أعطوا لفلان (من الموقوف عليهم) أقل من غيره، أو من فلان.

فإذا شرط الواقف في وقفه هذا الشرط فيكون من حقه، أو حق المأذون له هذه الزيادة أو النقصان، ولكن إذا لم يوجد هذا الشرط فلا يحق للناظر أن يزيد أو ينقص، وإنما يرجع في ذلك إلى الحاكم.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 171 (SanadKitab #308, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.