Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 178

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثالثا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف
  5. ٣ - اشتراط تعدد النظار

العهد فيُنْتَسَى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك" (¬١).

٢ - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:

لا خلاف بين الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية في جواز وصحة اشتراط النظارة لأشخاص معينين، ولكن إذا ماتوا أو فقدوا الأهلية أو وقع خلل في الشروط المطلوبة في الناظر من الأمانة؛ فإن الأمر يعود إلى القاضي بتعيين من يراه مناسبًا للنظارة (¬٢).

وتثبت النظارة لمن عينه الواقف؛ سواء شرط له النظارة بالاسم أو بالوصف؛ جاء في كشاف القناع: " (ويرجع إلى شرطه)؛ أي الواقف (أيضًا في الناظر فيه)؛ أي الوقف، سواء شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما؛ إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر" (¬٣).

وسُئل هلال: أرأيت إذا قال: على أنّ ولايتها إلى أبي عبد الله ما أقام بالبصرة؟ قال: هو على ما قال، والولاية إليه ما كان مقيمًا (¬٤).

٣ - اشتراط تعدد النظار:

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز أن يشترط الواقف كون الناظر واحدًا، أو متعددًا، وعلى أنه إذا اشترط الواقف أن يكون تعدد

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 178 (SanadKitab #308, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.