Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه
  4. ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة

٣. الشرط الذي يضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه، مثل أن يشترط استئجار العين الموقوفة بمبلغ محدد مطلقًا، حيث يلغو هذا الشرط، وتؤجر بأجر المثل (¬١).

٤. الشرط الذي يخالف مقتضى الوقف؛ قال ابن قدامة" وإن شرط أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه؛ لم يصح الشرط ولا الوقف، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف (¬٢).

ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة (¬٣):

إن الفقهاء قد وضعوا ضوابط للزوم الشروط الصحيحة للواقف؛ وهي:

١ - أن تكون هذه الشروط مذكورة عند العقد ومكتوبة في صكٍّ الوقف، أو مثبتة بالبينة، وذلك لأنه إذا انعقد الوقف بدون ذكر هذه الشروط سقط حق الواقف في التغيير والتبديل وفي بقية الشروط عند جماهير الفقهاء ما عدا الحنفية الذي استثنوا حقَّ الواقف في تبديل الناظر، باعتباره وكيلًا، فيكون من حق الموكل الواقف عزل وكيله وإن لم يشترطه.

٢ - إن هذه الشروط العشرة ونحوها إذا أثبتها الواقف لنفسه لا يتعدى إلى غيره، فلا يجوز للناظر أن يحتج بذلك؛ لأنه حق خاص به، بل لا يرثه ورثته إلّا إذا نص على ذلك.

٣ - أن هذه الشروط إنما تثبت للناظر إذا اشترطها له وحده، أو مع الواقف، أما إذا لم يشترطه له فلا يحق له ذلك.

٤ - إن هذه الشروط من التبديل والتغيير، ونحوها تثبت للواقف، ولمن اشترط له مرة واحدة إلّا إذا اشترط الواقف التكرار.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 183 (SanadKitab #308, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.