Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 185

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه
  4. ج) مخالفة الشروط الصحيحة

الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من النقد، وقيل: لهم طلب العين وأخذ القيمة؛ أي فالخيار لهم لا له، وذكر في الدر المنتقى أنه الراجح.

السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام (أي راتبه) إذا كان لا يكفيه وكان عالمًا تقنيًّا.

السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح (¬١).

وزاد نجم الدين الطرسوسي الحنفي مسألة وهي: إذا نص الواقف على أن أحدًا لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف، ورأى القاضي أن يضم إليه مشارفًا؛ جاز له ذلك كالوصي (¬٢).

وزاد البيري مسألتين هما (¬٣):

الأولى: لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر.

الثانية: لو شرط أن لا يؤجر لصاحب جاه؛ فتجوز المخالفة إن آجره منه بأجرة معجلة، واعترض بأن السبب هو الخوف على رقبة الوقف، كما هو مشاهد من كثير من أصحاب الجاه والسلطة.

قال ابن عابدين: وينبغي التفصيل بين الخوف على الأجرة والخوف على الوقف؛ ففي الأول يصح بتعجيل الأجرة (¬٤).

وزاد الحصكفي في الدر المنتقى ثلاث مسائل:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 185 (SanadKitab #308, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.