Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 190

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه
  4. هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله

ونقل كلام شبيه بالسابق من حكم القاضي ابن سليم وهو: ما كان لله فلا بأس أن يوضع بعضه في بعض" (¬١).

وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته، قال ابن مفلح: "ويصرف ثمنه - أي الموقوف في حالة بيعه - في مثله" كذا في المحرر، والوجيز، والفروع، وزاد: "أو بعض مثله، قاله أحمد لأنه أقرب إلى غرض الواقف" ثم قال: "وظاهر الخرقي أنه لا يتعين المثل، واقتصر عليه في المغني، والشرح، إذ القصد النفع، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى أن تصرف إليها، لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز، وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد، وعنه رواية أخرى: يصرفه على الدواب الحبس، وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين ... واختاره الشيخ تقي الدين، وقال أيضًا: "وفي سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته" (¬٢).

فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة.

والخلاصة في هذه المسألة هي ما يأتي:

١ - الأصل رعاية شروط الواقف في الصرف على الجهة المحددة، فلا يجوز تجاوزها إلّا لمصالح راجحة مع بقاء الأولوية لشرطه.

٢ - ثم إن الأصل بعد ذلك هو النظر إلى الجهة الواحدة، فالمساجد كلها جهة واحدة وبالتالي يجوز صرف ريع وقف مسجد على مسجد آخر.

٣ - إن الجهات الخيرية يجوز النظر إليها واعتمادها ذمةً واحدة إذا كانت تحت إشراف إدارة واحدة كهيئة الأوقاف في عصرنا الحاضر، وفاض ريع

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 190 (SanadKitab #308, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.