Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 198

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين
  3. أ) اشتراط تأقيت الوقف
  4. أدلة هذا القول

والحنابلة (¬١)، ومقتضى قول ابن حزم الظاهريّ (¬٢)، ومذهب الإمامية (¬٣).

أدلة هذا القول:

ذكر القائلون بعدم جواز تأقيت الوقف جملة من الحجج العقلية؛ تسند ما ذهبوا إليه، ومن ذلك:

- أن الوقف في أصله يعدّ إخراجًا دائمًا للمال على وجه القربة، فلم يجز تحديد زمنه بمدة؛ لأن المقصود من شرعية الوقف هو التصدق الدائم، وذلك مقتضي كينونة إنشائه على سبيل التأبيد لا التأقيت (¬٤).

- حقيقة الوقف إزالةُ الملك لا إلى حدٍّ؛ فلا يحتمل التوقيت؛ كالإعتاق، وجعل الدار مسجدا (¬٥).

- القول بتأبيد الوقف وعدم جواز تأقيته، يناسب الاستثمار؛ لأنه يمثل استقرارًا اللعين ويمكن من استغلالها إلى أقصى الحدود المتاحة (¬٦).

إن الأحاديث الواردة في الوقف يظهر منها إرادة التأبيد؛ مثل قوله ﷺ: "حَبِّس الأصل، وسَبِّل الثمرة" (¬٧) ويمكن أن يجاب عنه بأن هذه الأحاديث ليست نصًا في ذلك، كما أنها لا تدل على منع التأقيت.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 198 (SanadKitab #308, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.