Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 208

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين
  3. ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه

ومنها: جواز كراء العين الموقوفة أكثر من المدة التي اشترطها الواقف إن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، كما: لو انهدم الوقف فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو طال الزمان كأربعين عامًا، أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير من ضياعه واندراسه (¬١).

والأصل وجوب العمل بشرط الواقف عند الحنابلة؛ لأن نص الواقف كنص الشارع، ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، لكن يستثنى من ذلك بعض الصور، منها: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة، فالمتأهل أحق من المتعذب، إذا استويا في سائر الصفات (¬٢).

ومنها: إن شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة؛ لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، ولم يزل عمل القضاة عليه من أزمنة متطاولة. وقال الشيخ تقي الدين: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة. كما يستثنى من ذلك تعطل منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلا بذلك؛ جاز (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 208 (SanadKitab #308, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.