Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 233

  1. الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها
  2. المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات
  3. سادسا: المذهب الإباضي

فَإِذَا انقَرَضَ الأَعلَى كَانَ لِمَن بَعدَهُ (¬١).

وَمَعنَى التَّرتيب أَنَّهُ لا يقل لِأَحَدٍ مِن الطَّبَقَةِ السُّفلَى شَيءٌ حَتَّى يَنقَرِضَ جِمِيعُ الطَّبَقَةِ، إلَّا لِأَمرٍ صَدَرَ من الوَاقِفِ يُدخِلُ الأَسفَلَ مَعَ الأَعلَى فِي الوَقفِ؛ كَأَن يَقُولَ: عَلَى أَولَادِي فَأَولَادِهِم إلَّا العُلَمَاءَ أَو الفُقَرَاءَ أَو الفُضَلَاءَ؛ فَلَا تَرْتِيب (¬٢).

سادسًا: المذهب الإباضي:

يرى المذهب أنه لا بد من اتباع شرط الواقف في الترتيب، فإذا وقف على أبناء فلان ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا؛ فيُصرف الوقف لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا عن آخرهم، وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيء (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 233 (SanadKitab #308, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.