ويقول بعض الفقهاء في مسائل في تقسيم التركات: و "أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث" (¬١).
القول الثاني: أبناء البنين يشمل الذكور والإناث من أبناء الأبناء: وهو ظاهر الرواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والظاهرية (¬٤)، والإمامية (¬٥)، والزيدية (¬٦)، والإباضية (¬٧).
٥) الذكور:
الذكر في أصل اللغة من: ذكر، والذكر خلاف الأنثى (¬٨).
الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:
إن مقتضى هذه الصيغة تقتضي تخصيص الوقف للذكور من صلبه، ولا يدخل فيه الإناث، وهو ما جاء عن الملا خسرو من الحنفية، وبه قال صاحب الإسعاف (¬٩)، وهو ظاهر الرواية عن المالكية (¬١٠)، والشافعية (¬١١)، والحنابلة (¬١٢)، والظاهرية (¬١٣).