وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرًا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين" (¬١).
١٤) أولاد الذكور:
فلو قال الواقف: وقفت على أولاد الذكور: ظاهر الرواية عن الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، والإمامية (¬٦)، والزيدية (¬٧)، والإباضية (¬٨) أن مقتضى قول الواقف أولاد الذكور أبناء أبنائه الذكور لا البنات (¬٩).
ومثاله ما جاء عن الحنابلة في كتاب مطالب أولي النهى: "ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من أولاد البنات؛ فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر" (¬١٠).