القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والإمامية (¬٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية (¬٥).
القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري (¬٦).
٣٤) الأصلح:
الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد (¬٧).
الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية (¬٨)، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره.
الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية (¬٩)، والشافعية (¬١٠)، والزيدية (¬١١) أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره.