Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 345

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. ثانيا: حصر النظارة على معين
  4. الأدلة

فإذا كان الواقف حيًّا عند موت الناظر، ولم يكن شَرَط ولاية النصب لنفسه حال الوقف، فقد اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب للتفصيل فقال: إذا مات الناظر في حياة الواقف فالأمر فيه إلى الواقف يقيم فيه من أحب، وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه، وإن لم يكن له وصي فالرأي إلى الحاكم، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

القول الثاني: إذا شرط الواقف لشخص نظره حال الوقف، لا بعد تمام الوقف، فمات الناظر في حياة الواقف، فتولية غيره إلى القاضي، لا إلى الواقف، وإلى هذا ذهب الشافعية (¬٣).

القول الثالث: فصَّل أصحابه القول؛ فإذا مات الناظر بالشرط، أو خرج عن الأهلية في حياة الواقف؛ لم يملك الواقف نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه، وانتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معيَّنًا محصورًا، وإن كان الموقوف غير معيَّن؛ فالأمر فيه إلى الحاكم، وإلى هذا ذهب الحنابلة (¬٤)، والإمامية (¬٥).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الناظر إذا مات في حياة الواقف فالأمر فيه إلى الواقف، يقيم فيه من أحبَّ، وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه، وإن لم يكن له وصي فالرأي إلى الحاكم.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 345 (SanadKitab #308, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.