Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 361

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الثالث: العقل
  5. مسألة: الجنون الطارئ بعد ولاية النظارة

٢ - المعقول: قالوا: إن غير العاقل لا ينظر في ملكه الطلق لنقص الأهلية، ففي الوقف أولى، كما أنه إذا لم يشترط الواقف النظر لغيره: قام وليه في النظر مقامه (¬١).

مسألة: الجنون (¬٢) الطارئ بعد ولاية النظارة:

الجنون يمنع من تولية النظارة ابتداءً، ويمنعها دوامًا وبقاءً، فلو كان ناظرًا ثم جُنَّ فإنه يُعزل عن النظارة؛ لأنه بالجنون تسلب الولايات الثابتة بالشرع؛ حيث إنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى (¬٣)، ولكن ما المدة التي لا بدَّ من أن يكون الناظر قد جُنَّ فيها حتى يُعزل؟

اختلف الفقهاء في مدَّة الجنون التي تؤدي إلى عزل الناظر عن ولايته إلى قولين:

القول الأول: إذا ثبت أن الناظر قد جُنَّ؛ فإنه يعزل عن ولاية النظارة، من غير تحديد مدة جنونه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 361 (SanadKitab #308, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.