Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 364

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الرابع: الأمانة

جديدة؛ وذلك لأن الزائل العائد كالذي لم يعد، فإذا زال الجنون ثم عادت الأهلية لم تعد ولايته بلا تولية؛ كالوكالة؛ ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع؛ كالبيع ونحو (¬١)، وللشافعية في الصحيح: أن ولايته تعود من غير استئناف تولية؛ كالأب إذا جن ثم أفاق، أو فسق ثم تاب (¬٢).

الشرط الرابع: الأمانة (¬٣):

اتفق فقهاء الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والإمامية (¬٧)، والزيدية (¬٨)

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 364 (SanadKitab #308, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.