Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 371

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. الشرط الأول: الإسلام
  4. أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة

القول الأول: إن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة، وإلى هذا ذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢)، وهو الأصل عند الحنابلة فيما يستفاد من نصوصهم (¬٣).

القول الثاني: إن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة، وإلى هذا ذهب الحنفية (¬٤)، وقد وافقهم الإمامية على الأقوى (¬٥).

القول الثالث: ذهب للتفصيل؛ فقال: يُشترط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام؛ كالمساجد والمدارس والرُّبط .. ونحوها، فإن كان الوقف على كافر معيَّن؛ جاز شرط النظر فيه لكافر، كما لو وقف على أولاده الكفار، وإلى هذا ذهب الحنابلة (¬٦).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 371 (SanadKitab #308, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.