Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 382

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. الشرط الرابع: الحرية

الوصف عنه أُزيلت يده، فإن عاد عاد حقُّه، وإن كان نظره غير مشروط من الواقف في أصل الوقف؛ فلا تعود له النظارة إلا بتولية جديدة (¬١).

الشرط الرابع: الحرية:

اختلف الفقهاء في حكم تولية العبد ناظرًا على الوقف، وكَوْن الحرية شرط صحة في النظارة أو لا؟ إلى قولين:

القول الأول: إن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة، بل يجوز تولية العبد ناظرًا على الوقف، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) والإمامية (¬٥).

القول الثاني: يُشترط في صحة تولية الناظر على الوقف الحرية الكاملة، فلا تصحُّ تولية من بعضُه رقيق، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد، وإلى هذا ذهب الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 382 (SanadKitab #308, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.