Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 389

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. أولا: زيادة الأصول الموقوفة
  4. القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة

وجاء عن الشافعية: "ويدَّخر من زائد غلَّة المسجد على ما يحتاج إليه ما يعمِّره؛ بتقدير هدمه، ويشتري له بالباقي عقارًا ويقفه؛ لأنه أحفظ له" (¬١).

فالقول بادِّخار ما زاد من عائده لشراء وقف جديد؛ مظهر من مظاهر تنمية الوقف بالزيادة من أصوله على سبيل المصلحة.

وجاء عن الحنابلة: "لو اشترى عبدًا من غلَّة الوقف الخدمة الوقف؛ فإن الفطرة تجب قولًا واحدًا؛ لتمام التصرُّف فيه" (¬٢)؛ فيتَّضح من النصِّ ذهابهم إلى القول بمشروعية زيادة أعيان الوقف بالشراء بما يخدمه من آلة أو غيرها.

وجاء عن الزيدية: "وللمتولي كسب مستغلٍّ بفاضل غلَّته ... لكن ينبغي أن يكون ذلك وقفًا كأصله" (¬٣).

وجاء عن الإباضية ما يفيد ذلك في سؤال بعضهم: "هناك قطعة أرض للوقف، مقام على جزء منها دكان، وهناك جزء خال من ذلك؛ يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض؛ إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض .. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الجواب: لا بدَّ في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له، فإن تعيَّنت المصلحة فلا حرج في ذلك" (¬٤).

القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:

منع الحنفية - في القول الثالث المروي عنهم - الزيادة في الأصول الموقوفة بشراء أصول جديدة من غلتها؛ بل ذهبوا إلى القول بتضمين الناظر إن فعله، إذ جاء عنهم:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 389 (SanadKitab #308, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.