Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 393

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. ثانيا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة)
  4. الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملا بشرط الواقف

هنا أنه "رأى المصلحة في جعل بابه في محلٍّ آخر غير المحلِّ الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد"، والتي يُستفاد منها مشروعية التصرُّف في الوقف بما يزيد منافعه ويحقق أغراضه والتي منها زيادة رأسمال أصوله.

ولقد قيَّد الإمام السبكي التغيير في صورة الوقف بقوله: "والذي أراه أنه: يجوز تغييره في غير ذلك أيضًا بثلاثة شروط:

- أن يكون يسيرًا لا يغير مسمى الوقف.

- وأن لا يزيل شيئا من عينه؛ بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب.

- وأن تكون فيه مصلحة للوقف" (¬١).

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: "وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت" (¬٢).

فتغيير صورة الوقف من مساكن إلى حوانيت أو إلى مجمعات تجارية يزيد من القيمة الرأسمالية للوقف وريعه.

وجاء عن الزيدية ما يفيد بظاهره جواز التصرُّف في الأصل الموقوف بالتغيير زيادة في ريعه، بإطلاق التصرُّف للناظر بالبيع والشراء المصلحة الوقف؛ بل أعتبره الشوكاني من باب الواجب، إذ قال: "بل عليه ذلك، ولا يجوز له الإخلال به" (¬٣).

فإن كان مراعاة المصلحة الشرعية محقق بالبيع والشراء لحساب الوقف؛ فتغيير صورته من حال لآخر لزيادة قيمته الرأسمالية يكون بظاهر هذا القول من باب أولى.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 393 (SanadKitab #308, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.