Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 402

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. ثانيا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة)
  4. الاتجاه الثاني: منع التصرف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احتراما لشرط الواقف

فالشاهد قوله: "فإن تعينت المصلحة" فيدل على الفتوى بالتغيير مرهونة بقيام ضرورة لذلك.

القول الثاني: منع المراجعة الدورية لإجارة الأصول الموقوفة:

جاءت بعض الفتاوى الفقهية بمنع التصرُّف في شرط الواقف في المراجعة الدورية للأصول الموقوفة، والتي يمكن حصرها إجمالًا في الآتي:

تحديد مدة الإجارة: منع فقهاء الحنفية، والزيدية، والإمامية التصرُّف في شرط الواقف في تحديد مدة الإجارة ولو لزيادة رأسماله احترامًا لشرط الواقف.

فجاء - في الرواية الأولى - عن الحنفية القول بمنع مخالفة شرط الواقف في تحديد مدة الإجارة للأعيان الموقوفة، إذ جاء عنهم: "لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف، لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه" (¬١).

وجاء عن متأخري فقهائهم - وهي الرواية الثانية عنهم - الاجتهاد بتقييدها بأن لا تكون: "أكثر من سنة" (¬٢).

وجاء عن الزيدية تحديدها بأن تكون: "دون ثلاث سنين" (¬٣)، ولعل الاجتهاد بالتحديد خرج مخرج الاحتياط للأصلح للوقف حتى لا يذهب رسمه.

وجاء عن الإمامية: "فإن كان الواقف قد قدر أن يؤجره مدة معينة؛ لم يجز التخطي" (¬٤).

يظهر مما سبق، أن المدارس الفقهية تتفق على أن من وظائف ناظر الوقف العمل على الزيادة الرأسمالية للوقف وإن لم يشيروا إليها صراحة لكن قولهم بتحديد مدة

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 402 (SanadKitab #308, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.