Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 410

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. خامسا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق
  4. أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده

- عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري. أما الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه بالضوابط المنصوص عليها لاحقًا.

- يجوز استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات" (¬١).

فالمدارس الفقهية لا تمانع من استثمار الوقف إن وجدت ضمانات تحفظ الوقف ومقاصده وألا يكون الاستثمار ذريعة لبيعه.

خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

نبه الفقهاء ناظر الوقف على التعرف على الحقوق المالية المتعلقة بريع الوقف ورتبوها عموما بحسب الأولويات، فجاءت على النحو الآتي:

أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده (¬٢):

يعد بناء ما انهدم وترميم ما تصدع من الوقف من وظائف الناظر التي نبه عليها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية لما له من تأثير على استمرار الوقف ومقاصده.

فجاء عن الحنفية: "لو وقف على المساكين ولم يذكر العمارة، يبدأ من الغلَّة بالعمارة، وبما يصلحها، وبخراجها، ومؤنها ثمّ يقسم الباقي على المساكين، فإن كان في الأرض نخل ويخاف القيم هلاكها، كان للقيم أن يشتري من غلَّة الوقف فسيلا فيغرسه كي لا ينقطع" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 410 (SanadKitab #308, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.