Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 426

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. سادسا: دفع زكاة العين الموقوفة
  4. الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلة الأعيان الزكوية الموقوفة
  5. مسألة: دفع زكاة غلة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف)
  6. الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الشجر الوقف

كالخراج، وعندهما: يجب في الخارج فكذلك في المزارعة؛ لأنه إن كان البذر من قبل ربِّ الأرض، فهو مستأجر للعامل، فالعشر كله عليه، وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه، وكان ينبغي أن لا يجب العشر في أرض الوقف في الحاصل على الفقراء إنما وجب؛ لأن الآخذ مختلف؛ لأن حقَّ أخذ العشر للسلطان، وله فيه حقُّ العمالة، وإنما الوقف، فالقيِّم هو الذي يتصرَّف فيه، وهو نظير المال المنذور بالتصدق بها إذا حال الحول عليها يجب الزكاة فيها، فيؤدي صاحب المال الخمسة زكاة ويتصدق بالباقي، وإن كان المصرف في كلا الحقين واحدًا" (¬١).

وجاء عن المالكية القول بوجوب الزكاة في ريع الوقف من الأرض وثمار الأشجار الموقوفة؛ إذ جاء في المدونة: "قال: وقال مالك: تؤدي الزكاة عن الحوائط المحبسة لله، وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم" (¬٢).

وجاء عنهم أيضًا: "وإن كان الموقوف نباتًا ... فإن كان على مساجد أو على غير معينين؛ فكذلك تزكي جملته على ملك الواقف، وكذا إن كان على معينين إن تولى المالك علاجه" (¬٣).

واستثنى المالكية ناظر الوقف من إخراج الزكاة في حالة إذا كانت إدارة الوقف من الموقوف عليهم: "وإن تولاه الموقوف عليهم، إن حصل لكل نصاب زكاة وإلا فلا؛ ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابًا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 426 (SanadKitab #308, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.