Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 437

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. تاسعا: استثمار الأصول الموقوفة
  4. المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة)
  5. الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط

- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية.

- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف.

- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره.

- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف.

- إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية:

المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):

اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما:

الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:

وذلك وفق التفصيل الآتي:

القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا:

وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده.

فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا" (¬١).

وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف (¬٢)، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 437 (SanadKitab #308, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.