Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 445

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. تاسعا: استثمار الأصول الموقوفة
  4. المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات

- إذا نصَّ الواقف على جواز استبداله وتحققت الغبطة والمصلحة في ذلك، أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال، فيعمل بشرطه، ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك.

- إذا تعطلت منافع الوقف تعطلًا كاملًا.

- إذا تعطَّلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جدًّا.

- إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته.

- إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي.

- إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة، ويكون الاستبدال بالضوابط الآتية:

* أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة.

* أن يبني الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

* إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها مثل: توسيع المسجد أو بناء جسر أو مدرسة، أو إنشاء طريق أو مقبرة، على أن يتم التعويض العادل للوقف.

* بناء على ما سبق تقييده من حالات الجواز، فلا يجوز تعديها إلى غيرها من غير مسوِّغ شرعي" (¬١).

* كما ضبطوا الاستبدال أو البيع بجملة من الشروط ممثلة في:

- إذا توافرت حالة من الحالات السابقة لجواز الاستبدال فيجب مراعاة الضوابط الآتية:

- أن يكون التصرُّف أمرا غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة.

- أن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 445 (SanadKitab #308, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.