Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 453

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف
  4. الجهة الأولى: أن يحدد الواقف شروطا لوقفه

موافقة شرط الواقف، وهو المظنون بحال المسلمين، فيعمل على ذلك" (¬١).

وجاء عن المالكية: "مهما شرط الواقف ما يجوز له؛ اتبع" (¬٢). واستثنوا من ذلك:

- تقديم نفقة صيانة الوقف على نفقة الموقوف عليهم، إذ لو شرط في وقفيته عدم صيانة الوقف من الغلَّة أو أن يجعلها بعد صرف مستحقات الموقوف عليهم لم يُتبع شرطه؛ ومثاله قولهم: "لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويترك إصلاح ما يتخرم منه؛ بطل شرطها" (¬٣).

- مراعاة المقصد والمصلحة لا ظاهر اللفظ في تحقيق شرطه؛ كقولهم: "واتبع شرطه بلفظه - ولو في كتاب وقفه إن كان جائزًا، كشرطه أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب؛ فإن احتيج للزيادة؛ جازت مخالفة شرطه بالمصلحة؛ لأن القصد الانتفاع" (¬٤).

- عند انعدام المصرف الذي عيَّنه الواقف؛ ومثاله قولهم إن "تعذر صرفه في الوجه الذي عينه له كالقنطرة أو المسجد يهدمان ولا يُرجى عودهما؛ فإنه لا يتبع وينتفع ... أنقاض القنطرة والمسجد في مثليهما" (¬٥).

وجاء الشافعية من منع التجاوز على الوقف قولهم: "ولا تغييره عن هيئته كجعل البستان دارًا أو حمَّامًا" (¬٦)، واستثنوا من ذلك كما قال السبكي: "والذي أراه أنه يجوز تغييره في غير ذلك أيضًا بثلاثة شروط:

- أن يكون يسيرًا لا يغيِّر مسمى الوقف.

- وألا يزيل شيئًا من عينه، بل يُنقل نقضه من جانب إلى جانب.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 453 (SanadKitab #308, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.