Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 468

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. خامس عشر: إعارة الناظر الوقف
  4. الإعارة في اللغة

وجاء عن الشافعية في القول الأول عنهم بإسقاطها، إذ قالوا: "ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الْوَقْف عن الملك ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني" (¬١).

وجاء عن الحنابلة: "ولا شفعة بشركة وقف، فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معيَّنًا؛ لأن ملكه غير تامٍّ، أشبه مالك المنفعة" (¬٢).

وجاء عن الإمامية قولهم: "إذا كان نصف الدار وقفًا ونصفها طلقًا، فبيع الطلق؛ لم يستحق أهل الْوَقْف الشفعة بلا خلاف" (¬٣).

وجاء عنهم أيضًا: "إذا وقف إنسان حصته من أرض كان صحيحًا .. ولم يثبت الشريكه في ذلك شفعة" (¬٤).

فالشاهد من كلام الفقهاء إسقاط الناظر للشفعة وإن طلب بها الموقوف عليهم.

خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

الإعارة في اللغة:

الإعارة في اللغة مصدر من الفعل الرباعي (أعار)؛ فهي مشتقة من التعاور، وهو التداول والتناوب مع الردِّ، والإعارة مصدر الرباعي: (أعار)، والاسم منه (العارية)، وتطلق الإعارة على كلِّ من الاسم والفعل، على الفعل، والاستعارة طلب إعارة الشيء (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 468 (SanadKitab #308, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.