Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 473

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. سادس عشر: رهن الوقف
  4. القول الثاني: جواز رهن توابع الوقف

وجاء عن الإباضية: "سؤال: هل يجوز لوارث الواقف أو وكيل وصيته -فضلًا عن غيرهما - أن يرهن وقفًا حبسه الموصي لمشروع خيري؟ وإذا تعدَّى أيٌّ كان فَرهَنه فعلًا؛ فهل يحكم الشرع ببطلانه؟ الجواب ... إن العلماء نصُّوا على أنه لا يُرهن ما لا يجوز بيعه، وهذا الرهن لا يجوز بيعه بحال، فكذلك لا يجوز رهنه؛ لأن كلًا من صحة البيع والرهن فرع لثبوت الملكية، وهذا الْوَقْف المتكلم عنه لا يملك أصله أو منفعته وراث ولا وصي، فضلًا عن غيرهم؛ وعليه فمن رهنه فرهنه باطل، لا يُعتدُّ به شرعًا" (¬١).

وجاء عن الزيدية: وكل ما صحَّ بيعه صحَّ رهنه، إلا تسعة؛ وهي: وقف، وهدي، وأضحية، والأَمَة المؤجَّرة، والزوجة من غير الزوج المستأجر، والفرع دون الأصل، والنابت دون المنبت، والعكس، والجزء المشاع إلا إذا رُهن كله (¬٢)، وذلك إذا تلف الْوَقْف، فيُباع ولا يرهن (¬٣).

وعلَّلوا ذلك بجملة من الآثار عن النَّبِيّ ﷺ، منها قوله: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" (¬٤).

ويمنع رهن الْوَقْف جاءت قرارات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول؛ إذ جاء فيها: "الأصل عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الْوَقْف أو غيرها" (¬٥).

القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:

جاء في رواية عند الحنابلة وبعض فقهاء الزيدية: جواز رهن ما كان تبعًا للوقف.

فجاء في المغني قوله: "وما كان فيها من غير ترابها أو من الشجر المجدد فيها، إن أفرده بالبيع والرهن؛ فهل يصح؛ على روايتين، نصَّ عليهما في البيع؛ إحداهما:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 473 (SanadKitab #308, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.