Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 478

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. أ) التوكيل بالنظر

المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

المراد بتفويض النظارة للغير هو إقامة الناظر غيره مقام نفسه استقلالًا (¬١).

وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الْوَقْف إلى غيره ويفرغ نفسه منها فيصبح الأول لا علاقة له بالنظر على الْوَقْف (¬٢).

وتفويض الناظر النظارة يختلف عن الصور الآتية لنقل النظارة إلى الغير:

أ) التوكيل بالنظر:

التوكيل تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته (¬٣).

ولا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في جواز توكيل ناظر الْوَقْف غيره فيما يملكه من التصرفات، بناء على أن النظارة على الْوَقْف مما يقبل الوكالة (¬٤).

قال المرداوي من الحنابلة في تعليقه على عبارة المقنع "يجوز التوكيل في كل حقِّ آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة" (¬٥): "يشمل كلامه: الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة ... وكذا الوكالة في الْوَقْف، ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعًا" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 478 (SanadKitab #308, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.