Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 490

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. و) اشتراط قبول الناظر للنظارة
  4. ثانيا: قبول النظارة بغير اللفظ
  5. ٢ - قبول النظارة بالسكوت

ولما كانت النظارة نوعًا من الوكالة، فإنها تأخذ حكم الوكالة في قبولها بالقول عند الحنابلة، قال البهوتي: "يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول" (¬١).

ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

ويشمل عدة أنواع:

١ - القبول بالفعل:

يرى فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية أن القبول يحصل بالفعل بمباشرة الناظر التصرُّف فيما أسند إليه دون صدور تلفُّظ منه، فهذه المباشرة بإجراء التصرُّف في الوقف دالة على قبول الناظر النظارة (¬٢).

قال النووي من الشافعية: "القبول بالفعل أن يتصرَّف فيما أذن له فيه، فإذا تصرَّف تبيَّنا أن القبول حصل قبل التصرُّف" (¬٣).

وقال الرحيباني من الحنابلة: "يصح قبول وكالة بكل قول أو فعل من الوكيل دلَّ عليه" (¬٤).

وقال الحلي من الإمامية: "القبول: كل لفظ أو فعل يدل على الرضا بذلك" (¬٥).

٢ - قبول النظارة بالسكوت:

السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 490 (SanadKitab #308, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.