Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 492

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. و) اشتراط قبول الناظر للنظارة
  4. ثالثا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب

ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

لا خلاف بين الفقهاء في صحة قبول الناظر النظارة إذا صدر القبول من الناظر فور إيجاب من يملك تولية النظر، وإنما اختلفوا في صحة النظارة عند تراخي القبول عن الإيجاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يُشترط لصحة النظارة فورية القبول من الناظر؛ فتصح النظارة مع تراخي القبول كما تصح مع فوريته.

وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في المذهب، والحنابلة، والإمامية، والزيدية في الأصح (¬١).

فعند الحنفية: "قبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة استحسانًا، ولكن إذا ردَّ الوكيل الوكالة ترتد" (¬٢)، وكذا: "إذا وكَّل رجلًا غائبًا، وأخبره رجل بالوكالة؛ يصير وكيلًا" (¬٣).

وذهب الشافعية إلى أنه: "يصح قبولها (أي الوكالة) على الفور والتراخي، بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكَّله منذ شهر فيقول: قبلت" (¬٤).

وعند المالكية: "لا بد من قبول التوكيل؛ فإن تراخي قبوله بزمن طويل فيتخرَّج فيه قولان" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 492 (SanadKitab #308, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.