Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 495

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. ح) الاعتياض عن نزول حق النظر للغير

القول الثاني: من فرغ، الإنسان عن وظيفته سقط حقُّه وإن لم يقرِّر القاضي المنزول له:

وبهذا أفتى العلامة قاسم من الحنفية (¬١)، وهو الظاهر من قول المالكية.

قال ابن نجيم من الحنفية: أفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط حقُّه منها؛ سواء قرَّر الناظر المنزول له أو لا (¬٢)، فلا بدَّ من تقرير القاضي (¬٣).

وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية، قال الدردير: واتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا؛ كتخصيص مذهب أو ناظر معيَّن، وله عزل نفسه، فيولي صاحبه من شاء إن كان حيًّا، وإلا فالحاكم (¬٤).

القول الثالث: إن الناظر لا ينعزل بمجرد عزل نفسه ونزوله عن وظيفة النظر لغيره، بل لا بدَّ من تقرير القاضي المفروغ له لو أهلًا، وأنه لا يلزم القاضي تقريره ولو أهلًا.

وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية (¬٥)؛ جاء في البحر الرائق: إذا عزل نفسه عند القاضي فإنه ينصب غيره، وهل ينعزل بعزل نفسه في غيبة القاضي؟ الجواب: لا ينعزل حتى يبلغ القاضي، كما صرحوا به في الوصي والقاضي (¬٦).

ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:

اختلف الفقهاء في حكم الاعتياض عن نزول حقِّ النظارة للغير على قولين:

القول الأول: جواز الاعتياض عن نزول حقِّ النظارة للغير:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 495 (SanadKitab #308, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.