Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 501

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر
  3. الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر
  4. مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضم ناظر حسبة إليه

الحالة الثالثة: فسق الناظر:

أن يولِّي الواقف النظارة لفاسق، أو جعل له النظارة وهو عدل ثم فسق فيضم القاضي إليه ناظرًا أمينًا.

قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن ولاه الواقف وهو فاسق، أو ولاه وهو عدل وصار فاسقًا؛ ضمَّ إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين (¬١) وقال البهوتي من الحنابلة: ويُضمُّ إلى الفاسق عدل (¬٢).

قال الحلي من الإمامية: ولو جعل النظر الأجنبي عدل ثم فسق؛ ضمَّ إليه الحاكم أمينًا، ويحتمل انعزاله بنفسه (¬٣).

الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:

يرى بعض الحنفية أن للقاضي أن يدخل مع الناظر الذي يثبت خيانته شخصًا آخر؛ ليقوم مع الناظر الأول بأعمال النظارة، فقد نقل ابن عابدين من الحنفية ما جاء في فتاوي الإسماعيلية بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقف.

ثم قال ابن عابدين معقبًا عليه، وفيه نظر إذ لو نصبه القاضي ناظرًا على المتولي لثبوت خيانته لم يستقل المتولي بالتصرف (¬٤).

مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

اختلف الفقهاء في استقلال الناظر الأصيل بالتصرف بعد أن يضم إليه القاضي ناظر حسبة على قولين:

القول الأول: الناظر الأصيل لا يستقل بالتصرف، بل يرجع إلى ناظر حسبة ولا يتصرَّف إلا بإذنه:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 501 (SanadKitab #308, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.