Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 517

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السادس عزل الناظر
  3. ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر
  4. أ) عزل الواقف للناظر
  5. ٣ - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر

جاء في الشرح الصغير من كتب المالكية: "أو على أن النظر له (أي للواقف)؛ فإنه يبطل؛ لما فيه من التحجير" (¬١).

وقال ابن عابدين الحنفي: "للواقف عزل الناظر مطلقًا؛ سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده" (¬٢).

وقال الرملي الحنفي: "لا يجوز شرط التولية لنفسه (أي الواقف)، وإذا ولَّى غيره لا يكون وكيلًا عنه؛ فليس له عزله، ولا تبطل ولايته بموته" (¬٣).

وقال النووي من الشافعية: "وفي وجه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال، فلا تبقى ولايته عليه" (¬٤).

وقال المرداوي من الحنابلة: "الوجه الثاني: ليس له عزله، وهو الاحتمال الذي في الرعاية" (¬٥).

٣ - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:

إذا لم يشترط الواقف لنفسه ولاية العزل عند إنشاء الوقف ولم يشترط النظارة لنفسه؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم عزله للناظر على قولين:

القول الأول: للواقف ولاية عزل الناظر:

وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية، واختاره منهم مشايخ بلخ، والمالكية، والزيدية.

قال ابن نجيم من الحنفية: "الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حين الوقف صحَّ اتفاقًا (أي اتفاق الحنفية)، وإلا لا عند محمد، ويصحُّ عند أبي يوسف، ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني (أي أبا يوسف)، والصدر اختار قول محمد" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 517 (SanadKitab #308, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.